أيام فعليه التقصير والإفطار». فإن حكم العشرة التي هي الحد الشرعي في وجوب القصر غير مذكور وما ذاك إلا انه من حيث ندرة الاقتصار على العشرة من غير زيادة ولا نقصان فادرجها في جانب الأكثر ، فالمعنى في قوله (عليهالسلام) «أكثر من عشرة أيام» أي عشرة فأكثر ، وبالجملة رمي هذه العبارة بهذا المعنى في هذا المقام كثير يعرفه المتتبع المتأمل في الاخبار ، وحينئذ فقوله في الحسنة المذكورة بناء على روايتي الكافي والفقيه «وما كان أقل من ذلك» لا دلالة فيه فان الإشارة فيه انما هي إلى الدرهم يعني أقل من درهم حسبما وقع في رواية الجعفي. والله العالم.
(الموضع الثالث) ـ اختلف الأصحاب في الدم المتفرق في الثوب أو البدن الذي لو جمع لبلغ قدر الدرهم هل تجب إزالته أم لا؟ على أقوال ، فقيل ان حكمه حكم المجتمع ان بلغ درهما وجبت إزالته وإلا فلا وبه قال سلار من المتقدمين وأكثر المتأخرين ، وظاهر الشيخ في النهاية انه لا تجب إزالته مطلقا إلا ان يتفاحش ، ويحكى عنه في المبسوط انه قال ما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد ان يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم ، وان قلنا إذا كان جميعه لو جمع لكان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة. ونقل عن ابن إدريس إطلاق القول بعدم وجوب الإزالة واختاره المحقق في النافع ، وظاهره في المعتبر وفاق الشيخ في النهاية.
وقد ظهر من ذلك ان الأقوال في المسألة ثلاثة : (أحدها) ـ التفصيل بين بلوغ الدرهم وعدمه فتجب الإزالة على الأول دون الثاني ، وهو المشهور بين المتأخرين.
(الثاني) ـ عدم وجوب الإزالة مطلقا إلا ان يتفاحش وهو قول الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر.
(الثالث) ـ عدم وجوب الإزالة مطلقا وهو مذهب ابن إدريس والمحقق في النافع والشرائع أيضا والشيخ في المبسوط واختاره السيد في المدارك.