قائمة الکتاب
دم الحيض لا يعفى عنه في الصلاة
٣٢٥
إعدادات
الحدائق الناضرة [ ج ٥ ]
الحدائق الناضرة [ ج ٥ ]
تحمیل
ما لاقى المشتبه في المحصور هل يحكم فيه بحكمه أم يكون باقيا على أصل الطهارة؟ قولان قد تقدم البحث فيهما ثمة. والله العالم.
(الموضع الرابع) ـ إطلاق النصوص المتقدمة بالعفو عن الأقل من الدرهم أو العفو عن الدرهم على القول الآخر شامل لدم الحيض وغيره من الدماء إلا ان المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف استثناء دم الحيض حيث قطعوا بعدم العفو عنه وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن للصلاة لرواية أبي سعيد عن ابي بصير (١) قال : «لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب ان رآه وان لم يره سواء».
قال المحقق في المعتبر بعد الاستدلال بالرواية المذكورة : لا يقال الراوي له عن ابي بصير أبو سعيد وهو ضعيف والفتوى موقوفة على ابي بصير وليس قوله حجة ، لأنا نقول الحجة عمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم له فإن أبا جعفر بن بابويه قاله والمرتضى والشيخان وأتباعهما ، ويؤيد ذلك ان مقتضى الدليل وجوب ازالة قليل الدم وكثيره عملا بالأحاديث الدالة على ازالة الدم لقوله (صلىاللهعليهوآله) لا سماء (٢) «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء». وما رواه سورة بن كليب عن الصادق (عليهالسلام) (٣) «عن الحائض قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم». لكن ترك العمل بذلك في بعض
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب النجاسات.
(٢) في سنن ابن ماجة ج ١ ص ٢١٧ عن أسماء بنت ابى بكر قالت : «سئل رسول الله (ص) عن دم الحيض يكون في الثوب ، قال اقرصيه واغسليه وصلى فيه». وفي سنن البيهقي ج ١ ص ١٣ عنها ايضا انه «ص» قال : «لتحته ثم لتقرصه بالماء ثم لتنضحه ثم لتصل فيه». وفي سنن ابى داود ج ١ ص ٩٩ عنها ايضا انه «ص» قال : «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه».
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.