فيها بأطراف النقض والإبرام على وجه لم يسبق اليه سابق من الاعلام مذيلا باخبار أهل الذكر (عليهمالسلام) وتحقيقات تلذها الافهام وان طال بذلك زمام الكلام فإنه لما ذكرنا من أهم المهام ، فأقول ـ وبالله التوفيق ـ ان الكلام هنا في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة في كل من الفردين المذكورين :
اما عصير الزبيب فالظاهر انه لا خلاف في طهارته وعدم نجاسته بالغليان فاني لم أقف على قائل بالنجاسة هنا ، وبذلك صرح في الذخيرة أيضا فقال بعد الكلام في نجاسة العصير العنبي : وهل يلحق به عصير الزبيب إذا غلى في النجاسة؟ لا اعلم بذلك قائلا واما في التحريم فالأكثر على عدمه. انتهى. ويلوح من كلام شيخنا الشهيد الثاني وقوع الخلاف هنا حيث قال بعد الكلام في نجاسة عصير العنب : ولا يلحق به عصير التمر وغيره حتى الزبيب على الأصح ما لم يحصل فيه خاصية الفقاع ، للأصل وخروجه عن مسمى العنب وذهاب ثلثيه بالشمس. وقال في شرح الرسالة : ولا يلحق به عصير التمر وغيره إجماعا ولا الزبيب على أصح القولين للأصل وضعف متمسك القائل بالإلحاق. انتهى. وهو جيد. ومن ذلك علم ان الخلاف انما هو في الزبيب واما التمر وغيره فقد عرفت نقل شيخنا المشار إليه الإجماع على عدم النجاسة فيه.
بقي البحث في التحريم في كل منهما وعدمه ، والبحث في ذلك يتوقف على تقديم مقدمة تشتمل على فوائد يظهر الحق منها لكل طالب وقاصد ويتضح بها ما في المسألة من المقاصد :
(الفائدة الأولى) ـ لا يخفى ان المستفاد من اخبار أهل العصمة (عليهمالسلام) ان العصير في عرفهم اسم لما يؤخذ من العنب خاصة وان ما يؤخذ من التمر إنما يسمى بالنبيذ وما يؤخذ من الزبيب يسمى بالنقيع وربما أطلق النبيذ ايضا على ماء الزبيب ، وهذا هو الذي يساعده العرف أيضا فإنه لا يخفى ان العصير انما يطلق على الأجسام التي فيها مائية لاستخراج الماء منها كالعنب مثلا والرمان والبطيخ بنوعيه ونحو ذلك ، واما الأجسام الصلبة التي فيها حلاوة أو حموضة ويراد استخراج حلاوتها أو حموضتها بالماء مثل التمر والزبيب