فتختص الطهارة بما حصل عليه الإشراق. واستجوده جملة من أفاضل متأخري المتأخرين وهو كذلك. وربما لاح من كلام العلامة في المنتهى اختصاص الطهارة بالظاهر حيث انه علل تطهير الشمس بوجه اعتباري فقال بعد الاستدلال بالروايات التي ذكرها ما لفظه : وبان حرارة الشمس تفيد تسخينا وهو يوجب تبخير الأجزاء الرطبة وتصعيدها والباقي تشربه الأرض فيكون الظاهر طاهرا. انتهى. والظاهر ضعفه.
(السادس) ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انه لو كانت النجاسة ذات جرم فإنه لا تحصل الطهارة بالشمس ما لم يزل جرم النجاسة ، ونقل في المدارك عن ابن الجنيد انه قال لا يطهر الكنيف والمجزرة بالشمس ، ثم قال وهو حسن لمخالطة أجزاء النجاسة ترابهما ، نعم لو أزيلت تلك الاجزاء وحصل التجفيف بالشمس اتجه مساواتهما لغيرهما. انتهى. وقال في الذكرى : ولا تطهر المجزرة والكنيف بالشمس لبقاء العين غالبا وكذا كل ما تبقى فيه العين. وبالجملة فالظاهر ان الحكم لا خلاف ولا اشكال فيه.
(السابع) ـ لو وضع حصيران نجسان أو باريتان كذلك أحدهما على الآخر فالذي يطهر بالشمس هو الأعلى خاصة ظاهره وباطنه لانه هو الذي أشرقت عليه الشمس ولا يطهر الآخر وان جف لان جفافه انما استند إلى حرارة الشمس دون عينها والمعتبر في التطهير إشراق عين الشمس لا مجرد حرارتها. والله العالم.
(المسألة الثانية) ـ من المطهرات ايضا الأرض الا ان كلام الأصحاب أيضا في هذا الباب لا يخلو من اختلاف واضطراب فإنهم ما بين من خص ما يطهر بها بالخف والنعل والقدم خاصة وبين من لم يذكر القدم وبين من عدي ذلك الى مثل النعل من خشب كالقبقاب وآخرون الى كل ما يوطأ به ولو كخشبة الأقطع ، وبعض اشترط طهارة الأرض وبعض جزم بالعموم ، وبعض اشترط جفافها وبعض العدم ، وبعض المشي خمسة عشر ذراعا وبعض العدم ، اما الاقتصار على الثلاثة الأول فالظاهر انه المشهور بل قال في المدارك انه مقطوع به