الإطلاق انما ينصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة الوقوع دون الفروض النادرة ومثل هذه الفروض النادرة الشاذة لا تدخل تحت إطلاق البواطن التي رتب عليها العفو عن الإزالة إذ المتبادر منها ما كان من أصل الجسد واجزائه الخلقية.
ومثل ما ذكرناه يأتي أيضا في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى من إدخال الدم النجس تحت جلده فإن الأظهر فيها ايضا وجوب الإزالة مع عدم الضرر ، ومما يؤكد ما ذكرناه ويؤيد ما أردناه أنه الأحوط في الدين والموجب للبراءة بيقين.
(فان قيل) ان الاحتياط ليس بدليل شرعي (قلنا) هذا الكلام على إطلاقه ممنوع وان زعموا صحته بناء على العمل بالبراءة الأصلية إلا ان المستفاد من الاخبار خلافه وهو ان الاحتياط في موضع اشتباه الحكم واجب كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب ، ولا ريب ان المسألة عارية عن النصوص بالعموم والخصوص والحكم فيها لذلك محل اشتباه والحكم عندنا في الشبهات كما تقدم تحقيقه هو الوقوف فيها عن الفتوى والعمل بالاحتياط. والله العالم.
(السادس) ـ قال العلامة في التذكرة : لو ادخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراجه مع عدم الضرر واعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم. قال في المدارك : ويشكل بخروجه عن حد الظاهر وبصيرورته كجزء من دمه واولى بالعفو ما لو احتقن دمه بنفسه تحت الجلد قال في الذخيرة بعد ذكره هذا الاستشكال : وبالجملة لقدر الثابت وجوب تطهير ظواهر البدن واما البواطن فليس في الأدلة ما يقتضي وجوب تطهيرها بل فيها ما يدل على العفو عنها فيكون أصالة البراءة على حاله ، وإطلاق الصلاة غير مقيد بشرط لا يدل عليه الدليل فيحصل الامتثال ، فظهر ضعف القول بوجوب إعادة الصلاة. انتهى.
أقول : فيه زيادة على ما عرفت في سابقه ان الأدلة الدالة على نجاسة البدن بما لاقاه من الدم والمني ونحوهما من النجاسات لا تخصيص فيها بباطن ولا ظاهر وان كان الغالب انما يقع بالظاهر خاصة والمتبادر كما عرفت من الباطن انما هو بالنسبة الى ما كان