البتة ما ذكرناه من زيادة النجاسة وتضاعفها لا زوالها بالنضح. ولا يبعد ايضا ان الوجه في الأمر بالنضح في هذه المواضع انما هو زوال النفرة ولا تعلق له بنجاسة ولا طهارة كما ورد في جملة من المواضع الظاهرة في ذلك ايضا كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
ثم قال في المعالم ايضا على اثر الكلام المتقدم : وكذا صحيح هشام بن سالم عن الصادق (عليهالسلام) (١) «في السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ قال لا بأس به ما اصابه من الماء أكثر منه». ووجه الاشعار فيه تعليل نفي البأس بكون الماء الذي أصاب المحل أكثر من البول فإنه ليس بالبعيد كون اداة التعريف في الماء للعهد الذهني لا الخارجي فتأمل. انتهى.
أقول : لا يخفى ان صحة التطهير بالماء القليل بناء على المشهور من نجاسة الغسالة مشروطة بأمرين (أحدهما) غلبة المطهر وكونه قاهرا للنجاسة وهذا مما لا خلاف فيه ولا اشكال واليه يشير جملة من الأخبار : منها ـ هذا الخبر وخبر الاستنجاء المتقدم في باب الاستنجاء نقله من العلل (٢) حيث قال فيه : «ان الماء أكثر من القذر». و (ثانيهما) انفصال الغسالة عن المحل بعصر ونحوه كما هو المشهور أو بغير ذلك ، والجريان في المطر على السطح كما اشتمل عليه الخبر أمر معلوم والسؤال لم يتعلق به وانما تعلق بتقاطر المطر على الثوب بعد اصابته السطح النجس ، فأجاب (عليهالسلام) بان المطر قد طهر السطح لندافعه وتكاثره بالوقوع عليه لأنه في حكم الجاري كما تقدم بيانه في محله فلا بأس حينئذ بما يتقاطر منه فاللام في الماء انما هي للعهد الخارجي وهو ماء المطر لا الذهني بمعنى اي ماء كان.
تذنيب
قال في المعالم : الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع يتوقف طهره قبل الجفاف على
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٦ من الماء المطلق.
(٢) ج ١ ص ٤٦٨ وفي الوسائل في الباب ١٣ من الماء المستعمل.