الصلاة وان كان أكثر فليعد صلاته». ولم يتعرض لحال مساواته للدرهم ، والظاهر انه لا وجه لتركه إلا بعد وقوعه ، وحينئذ فيكون مفهوم الشرط الأول في هذه الرواية مخصصا لعموم مفهوم الشرط الثاني بمعونة ملاحظة الجمع بينه وبين حديث ابن ابي يعفور. انتهى. وهو جيد إلا ان استشهاده برواية إسماعيل الجعفي على ما ذكره مبني على نقله حسنة محمد بن مسلم من التهذيب وإلا فهي في الكافي والفقيه قد اشتملت على ما اشتملت عليه رواية الجعفي من الشرطيتين المذكورتين فيها كما قدمنا نقله لانه قال : «ولا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك ـ يعني من الدرهم ـ فليس بشيء» إلا ان للتأويل فيها مدخلا بإرجاع اسم الإشارة إلى الأزيد وهو غلط كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى ، والظاهر انه وكذا قبله صاحب المدارك لم يلاحظوا الكافي والفقيه في تحقيق هذه الرواية.
أقول : والذي يقرب عندي ويدور في خلدي في معنى حسنة محمد بن مسلم هو انه لما كان فرض الدرهم نادر الوقوع بل الغالب اما الزيادة عليه أو النقيصة عنه عبر عن الدرهم فصاعدا بما زاد على الدرهم كأنه قيل ما لم يكن درهما فزائدا كما قالوه في قوله عزوجل : «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» (١) اي اثنتين فما فوق ، والتعبير بمثل ذلك عن ارادة المعنى الذي ذكرناه شائع في الاخبار ، ويؤيده ترك التعرض لمقدار الدرهم في الخبر والاقتصار على ذكر الأكثر والأقل والظاهر انه مطوي في جانب الأكثر ، وقد تتبعت في الاخبار ما جرى هذا المجرى إلا انه لا يحضرني الآن منه إلا رواية واحدة وهي رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال أيما مكار أقام في منزله أو البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ، وان كان له مقام في منزله أو البلد الذي يدخله أكثر من عشرة
__________________
(١) سورة النساء ، الآية ١٢.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ١٢ من صلاة المسافر.