الدماء بالمتخلف في الذبيحة ، والظاهر انه لا دليل لهم أزيد من دعوى الاستخباث مع ان الظاهر هنا من جملة من الأصحاب الذين استدلوا بهاتين الآيتين على الطهارة في هذا المقام هو الحل ، ومنهم ابن زهرة في الغنية وابن إدريس.
وفي المعتبر استدل على طهارة دم السمك بان دم السمك لو كان نجسا لتوقفت إباحة أكله على سفح دمه بالذبح كحيوان البر لكن الإجماع على خلاف ذلك وانه يجوز اكله بدمه. وهو ـ كما ترى ـ صريح في قوله بالحل.
قال في المعالم بعد كلام في المقام : وبالجملة فعباراتهم ظاهرة في تخصيص التحليل في دم الذبيحة وتعميم التحريم في غيره من الدماء ، ووقع التصريح بذلك أيضا في كلام بعضهم والتنصيص على تحريم دم السمك بالخصوص ، وليس لهم عليه حجة غير الاستخباث وهو موضع نظر ، وإذا لم يثبت تحريمه تكون الآية دليلا قويا على طهارته. انتهى.
أقول : لا يخفى ان ظواهر الأخبار دالة على حل السمك بإخراجه من الماء حيا الذي هو عبارة عن ذكاته والشارع لم يعتبر فيه الذبح والتذكية كما في الحيوانات البرية بل ذكاته إخراجه من الماء حيا ، ومقتضى ذلك جواز أكله حينئذ حيا أو ميتا بغير ذبح ثانيا بغير طبخ أو مطبوخا ، إلا انه يمكن ان يقال انه لا ريب في ذلك ما لم يخرج منه دم في تلك الحال لأنا غير مخاطبين بما تحت جلده من الدم المخالط للحمه بل عموم تحليله في تلك الحال شامل للجميع اما لو خرج منه دم في تلك الحال فلا مانع من القول بحرمته للأدلة الدالة على تحريم الدماء من غيره حيث لم يستثن منها إلا المتخلف في الذبيحة ، وبالجملة فالحكم يكون تابعا للاسم فمع وجود الدم يتعلق به حكم الدماء ومع عدم وجوده فانا غير مخاطبين به ، والاحتياط يقتضي الوقوف على هذا الوجه الى ان يقوم دليل واضح على أحد الحكمين.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (١) «ان عليا (عليهالسلام) كان لا يرى بأسا
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب النجاسات.