التنجيس وان لم تنفصل تلك الاجزاء لتحقق معنى الموت فيها قبله ولا ريب في بطلانه. والتحقيق انه ليس لما يعتمد عليه من أدلة نجاسة الميتة وأبعاضها وما في معناها من الاجزاء المبانة من الحي دلالة على نجاسة نحو هذه الأجزاء التي يزول عنها اثر الحياة في حال اتصالها بالبدن فهي على أصل الطهارة ، وإذا كان للتمسك بالأصل مجال فلا حاجة الى تكلف دعوى لزوم الحرج» انتهى كلامه (قدسسره) وهو جيد رشيق.
واستدل في المدارك على الطهارة أيضا مضافا الى أصالة الطهارة السالمة من المعارض بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعل». قال : وترك الاستفصال عقيب السؤال يفيد العموم. وأورد على ذلك ان الظاهر من صحيحة علي بن جعفر ان السؤال فيها ليس عن طهارة ما يقطع من الثالول أو نجاسته بل عن كون هذا الفعل في الصلاة من المنافيات لها أم لا فإنه سأله أيضا قبل هذا السؤال فقال : «وسألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له ان ينزعه ويطرحه؟ قال ان كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به وان كان دمي فلينصرف». ثم قال : «وسألته عن الرجل يكون به الثالول. إلخ» وحينئذ فالغرض من السؤال انما هو استعلام كون هذا الفعل في الصلاة مما ينافيها أم لا؟ فأجاب (عليهالسلام) بأنه لا ينافيها لانه ليس بفعل كثير تنمحي به الصلاة ، نعم ان استلزم خروج الدم كالضرس في السؤال الأول أبطل من حيث الدم. انتهى.
والجواب ان الأمر وان كان كما ذكره من ان السؤال انما هو عن كون الفعل المذكور قاطعا للصلاة أم لا إلا ان ظاهر إطلاق نفي البأس عن مس هذه الاجزاء في الصلاة ونتفها أعم من كون المس برطوبة أو يبوسة مما يشهد بالطهارة ، إذ المقام مقام
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٢٧ من قواطع الصلاة.