وفيه ايضا ان مثل علي بن مهزيار في جلالة شأنه لا ينسب مثل هذه العبارة الى غير الامام (عليهالسلام) بل ولا يعتمد على غيره في شيء من الأحكام كما صرحوا به (رضوان الله عليهم) في أمثال هذا المقام.
وصار جماعة من فضلاء متأخري المتأخرين لما رأوا ما في جمع الشيخ من الاختلال الى الجمع بين الأخبار بحمل أخبار الإعادة على الاستحباب والظاهر انهم قد اقتفوا في ذلك المحقق (قدسسره) في المعتبر حيث اختار القول بعدم وجوب الإعادة فجعلوا التأويل في جانب أخبار الإعادة بحملها على الاستحباب ، قال في المدارك بعد كلام في المسألة : والأظهر عدم وجوب الإعادة لصحة مستنده ومطابقته لمقتضى الأصل والعمومات وحمل ما تضمن الأمر بالإعادة على الاستحباب. انتهى.
وفيه (أولا) ـ ما قدمنا ذكره في غير موضع من انه لا مستند لهذا الجمع وان تكرر منهم في جميع أبواب الفقه بل ظواهر القواعد الأصولية المبتني عليها عندهم تقتضي رده فان ظواهر الاخبار الوجوب بلا خلاف والحمل على الاستحباب مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة واختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز ، ولان الاستحباب حكم شرعي يحتاج ثبوته الى الدليل الواضح ومجرد اختلاف الاخبار لا يوجب ذلك.
و (ثانيا) ـ ان الأمر بالإعادة قد ورد في اخبار متعددة ونجاسات متفرقة ومقامات متباينة وفيها الصحيح والحسن والموثق وغيرها كما تقدم لك ذكره وما استند اليه رواية واحدة وان صح سندها ، ومن القواعد المقررة في كلام أهل العصمة (عليهمالسلام) الترجيح بالشهرة يعني في الرواية سيما مع اعتضادها بالشهرة في الفتوى فكيف يصح الحكم بترجيح تلك الرواية على هذه الأخبار والحال كما عرفت؟ ولا يخفى ان ترجيحها على هذه الاخبار والحال ان فيها الصحيح باصطلاحه خلاف قاعدته التي بنى عليها في أكثر المواضع من شرحه ، واعتضاد تلك الرواية بالعمومات ومطابقة مقتضى الأصل غير مجد هنا فإن الأصل يجب الخروج عنه بمقتضى الدليل والعمومات يجب تخصيصها ،