تحققت. إلخ» ففيه ان السؤال قد تضمن انه أصاب كفه لم يشك في انه أصابه إلا ان الامام (عليهالسلام) في الجواب لأجل بيان شقوق المسألة واستيفاء أحكامها ردد له بين التوهم والتحقيق في اصابة البول اليد فقال ان كان على جهة التوهم فليس بشيء وان حققت ذلك يعني اصابة البول اليد فالتحقيق راجع الى اصابة البول اليد فكيف يتم الحمل على تحقيق اصابة البدن على وجه لا يصيب إمضاء الوضوء كما زعمه (قدسسره)؟
وأجيب أيضا عن الاشكال الثالث بأنه ليس في كلام السائل ما هو نص في استيعاب الرأس بمسح الدهن فلعل مقدار ما يقع عليه مسح الوضوء لم ينجس بذلك الدهن وهو (عليهالسلام) قد اطلع على ذلك ولا يخفى ما فيه من التكلف والخروج عن الظاهر إلى أقصى غايات البعد.
وأجاب شيخنا البهائي في الحبل المتين عن الاشكال الرابع فقال : ولمتكلف ان يقول لعله أراد بذلك الوضوء بعينه الوضوء النوعي الخاص اعني الواقع بعد التدهن وقبل تطهير البدن ، وهذا التفصي وان كان كما ترى إلا انه محمل صحيح في ذاته. انتهى وبالجملة فمعنى الخبر المذكور على غاية من الخفاء وعدم الظهور وارتكاب هذه التمحلات في دفع هذه الإشكالات لا يجدي نفعا في مقام الاستدلال ، ولقد أجاد المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال بعد نقل الرواية المذكورة : معنى هذا الحديث غير واضح وربما يوجه بتكلفات لا فائدة في إيرادها ويشبه ان يكون قد وقع فيه غلط من النساخ. انتهى. وبعض فضلاء المتأخرين جعل بعض هذه الإشكالات المذكورة منشأ الاضطراب الموجب لرد الحديث.
هذا ، واما ما قدمنا نقله عن المدارك في اعتراضه على سند الرواية فهو منظور فيه بان الاعتماد في صحة الخبر المذكور انما هو على كلام الثقة الجليل علي بن مهزيار وقوله : «فأجابه بجواب قرأته بخطه» ويحتمل ان يكون مراده الطعن بجهالة المكتوب اليه كما طعن به جده في الروض على الرواية المذكورة فحرف قلمه فانصرف الى الكاتب ،