المعدودات ايضا على القرن والحافر والناب ومن الظاهر ان هذه لا يصلى فيها ، وتمحل الحمل على بعض الأفراد النادرة الشاذة إن اتفق إلا انه لا يعمل عليه ولا ينبغي ان يصغى إليه إذ إطلاق الأخبار انما ينصرف الى الافراد المتكثرة كما سمعته غير مرة ، وبالجملة فإن الرواية المذكورة صرحت بعد تعداد تلك الأفراد المذكورة فيها بان كل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه ، وحينئذ فكما استثني اللبن واللبأ من حيث عدم صلاحيتهما للغسل ينبغي ان يستثني من الصلاة ما لا تقع الصلاة فيه ولا يكون مما يصلى فيه ويبقى الغسل عاما للجميع عدا اللبن واللبأ ، فكأنه قيل : وكل شيء من هذه الأشياء متى أخذ من الميتة فاغسله من حيث ملاقاة الميتة وصل فيه ان كان مما يصلى فيه. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه. وعلى هذا فيحمل إطلاق باقي الروايات على هذه الرواية فيجب حينئذ غسل البيضة ، ويؤيد ذلك بموافقة القاعدة الكلية في ملاقاة النجاسة برطوبة وغسل أصل الصوف ونحوه وأوفقيته بالاحتياط في الدين.
بقي الكلام أيضا في موضعين آخرين : (أحدهما) ـ ان أكثر الأخبار التي قدمناها خالية من التعرض لاشتراط اكتساء البيضة القشر الأعلى نعم ذلك في رواية غياث خاصة ، وظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الشرط وكأنهم حملوا إطلاق الاخبار المذكورة على هذه الرواية وطعن فيها في المدارك بضعف السند وظاهره العمل بإطلاق الأخبار المذكورة حيث ان فيها الصحيح مثل صحيحة زرارة ، وظاهر صاحب المعالم ايضا العمل بالإطلاق المذكور لضعف الخبر مع طعنه في الأخبار الأخر أيضا بناء على اصطلاحه الذي تفرد به من توقف الوصف بالصحة على اخبار اثنين من علماء الرجال ، إلا انه عضدها بموافقة الأصل وكثرتها وان الصدوق في المقنع لم يتعرض لهذا الشرط بل أطلق القول كما في أكثر الاخبار ، وجمهور الأصحاب على خلاف ما ذهب اليه وضعف الخبر المذكور مجبور عندهم بالشهرة وعمل الأصحاب على ما تضمنه ، وهو الظاهر الذي عليه