فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع (عليهالسلام) وقرأته : خذ بقول ابي عبد الله (عليهالسلام)».
وما رواه في الكافي عن يونس عن بعض من رواه عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فأعد صلاتك».
وعن خيران الخادم (٢) قال : «كتبت الى الرجل اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان الله تعالى انما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه. فكتب (عليهالسلام) لا تصل فيه فإنه رجس».
ورواه في التهذيب ايضا مثله ، وقال في الكافي بعد نقل خبر خيران قال (٣) : «وسألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال لا يصل فيه حتى يغسله». ولا يخفى ما في هذا السند من الاشتباه لان الظاهر ان ضمير «قال» يرجع الى خيران وفي رؤيته أبا عبد الله (عليهالسلام) وسؤاله منه بعد لانه من موالي الرضا (عليهالسلام) وأصحابه.
وعن أبي جميلة البصري (٤) قال : «كنت مع يونس ببغداد وانا أمشي في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد إلا تصلي؟ قال فقال لي ليس أريد أن أصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي. فقلت له هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله».
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٧٤ من أبواب النجاسات.
(٤) رواه في الوافي ج ٤ ص ٣٣ وقطعة منه في الوسائل في الباب ٣٧ من الأشربة المحرمة.