عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه». وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها». ورواية عبد الأعلى بن أعين (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن أبوال الحمير والبغال؟ قال اغسل ثوبك. قال قلت فأرواثها؟ قال هو أكبر من ذلك». ورواية أبي مريم (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال اما أبوالها فاغسل ما أصابك واما أرواثها فهي أكثر من ذلك». وموثقة سماعة (٥) قال : «سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس. قال كأبوال الإنسان». ورواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري (٦) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصيبه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة ، وكل شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله». وصحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الاسناد عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٧) قال : «سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلى فيه قبل ان يغسل؟ قال إذا جف فلا بأس». وصحيحته الأخرى عنه (عليهالسلام) (٨) قال : «سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال ان علق به شيء فليغسله وان اصابه شيء من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا يغسله من صفرته». وروايته الثالثة في كتابه (٩) قال : «سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال ان علق به شيء فليغسله وان كان جافا فلا بأس». وما رواه الشيخ
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٧ من أبواب النجاسات.
(٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩) المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب النجاسات.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب النجاسات.