اجزاء الماء اجزاءه واستظهر على ذلك بالتصويل بحيث يعلم وصول الماء الى جميع اجزائه طهر
قال في المدارك بعد نقل ذلك : قلت لا ريب في الطهارة بعد العلم بوصول الماء الى كل جزء من اجزاء المائع إلا ان ذلك لا يكاد يتحقق في الدهن لشدة اتصال اجزائه ولا في غيره من المائعات إلا مع خروجه عن تلك الحقيقة وصيرورته ماء مطلقا. انتهى. وهو جيد. وقال الشهيد في الذكرى : ولا تطهر المائعات والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء إلا في الكثير ، وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته. انتهى وظاهره الموافقة للتذكرة فيما ذكره من المائعات غير الدهن والكاغد والطين وتوقفه في الدهن ، ولا وجه لاقتصاره في نسبة الحكم بذلك إلى التذكرة خاصة بل هو اختياره أيضا في المنتهى كما عرفت وكذا في النهاية حيث قال : لو صب الدهن النجس في كر فما زاد ومازجت أجزاؤه اجزاء الماء بالتصويل فالأقرب الطهارة.
وربما توهم بعض الأصحاب من اقتصاره في النهاية والمنتهى على ذكر الدهن وعدم التعرض فيهما لغيره مغايرة ذلك لما ذكره في التذكرة من العموم ، وليس بشيء لأنه لا يخفى انه متى ثبت ذلك في الدهن ثبت في غيره بطريق أولى فإن شهادة الوجدان ظاهرة في ان الدهن أبعد المائعات عن قبول الطهارة من حيث الدهنية واللزوجة وشدة اتصال اجزائه بعضها ببعض المانع جميع ذلك من نفوذ الماء في اجزائه ، فالقول بإمكان الطهارة فيه يقتضي القول بذلك في سائر المائعات.
إلا ان الحق هو ما ذكره في المدارك من الفرق بين الدهن وغيره بعدم قبول الدهن للتطهير بالكلية وقبول ما عداه من المائعات لكن على وجه لا يبقى لها اثر ، وتسمية ذلك تطهيرا ليس في محله.
ويؤيد ما ذكرناه ما صرح به في المعالم حيث قال ما ملخصه : ان غير الدهن من المائعات إذا خالطها الماء على الوجه المشترط في الممازجة تخرج عن الصلاحية للانتفاع بها