وما رواه في الكافي عن أبي حمزة الثمالي عن الباقر (عليهالسلام) (١) في حديث طويل قال فيه : «قال قتادة فأخبرني عن الجبن فتبسم أبو جعفر (عليهالسلام) ثم قال رجعت مسائلك الى هذا؟ قال ضلت عني. فقال لا بأس به. فقال انه ربما جعلت فيه إنفحة الميت؟ قال ليس بها بأس ان الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم انما تخرج من بين فرث ودم ، ثم قال وان الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة فهل تأكل البيضة؟ قال لا ولا آمر بأكلها. فقال أبو جعفر (عليهالسلام) ولم؟ قال لأنها من الميتة. قال له فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال نعم. قال فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة؟ ثم قال (عليهالسلام) فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه».
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (٢) قال قال الصادق (عليهالسلام): «عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسن والانفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض».
ورواه في الخصال مسندا عن محمد بن ابي عمير رفعه الى الصادق (عليهالسلام) مثله (٣) مع مخالفة في الترتيب. وما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليهالسلام) (٤) «في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة؟ قال ان كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها».
وما رواه في الكافي عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٥) قال «كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي؟ فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف ان جز والشعر والوبر والانفحة والقرن ولا يتعدى الى غيرها ان شاء الله تعالى». قال بعض المحدثين من المحققين «هكذا وجد هذا الحديث في نسخ الكافي والتهذيبين وكأنه سقط منه شيء» انتهى. وهو كذلك
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من الأطعمة المحرمة.