تحله الحياة البتة ومتعلقا للروح ، ألا ترى انه يجب في القطعة المشتملة على العظم غسلها وتكفينها وان لم يجب ذلك في العظم وحده فوجوده مؤكد لتعلق الروح فيما نحن فيه.
وبما ذكرنا يظهر لك ما في كلام المحقق الخوانساري في شرح الدروس من المناقشة هنا في دلالة الأخبار المذكورة على الاستثناء والاستناد في طهارة هذه الأشياء الى الأصل والاتفاق على الحكم المذكور ، حيث قال في بيان الدليل على طهارة هذه الأشياء : «واما الثاني فالدليل على طهارتها أصالة الطهارة إذ عموم دلالة نجاسة الميتة بحيث يشمل هذه الاجزاء غير ظاهر كما عرفت ، والاتفاق ظاهرا ، وعدم صدق اسم الميتة عليها لان الموت فرع الحياة. ولا يخفى انه لو كان نص يدل على ان الميتة نجسة فلا يبعد ان يقال ان الظاهر ان جميع أجزائها نجسة كما يقولون ان جميع اجزاء الكلب مثلا نجس باعتبار انه وجد النص بنجاسة الكلب وهو ظاهر في نجاسة جميع اجزائه ، وكون بعض اجزائها مما لا تحله الحياة لا يقدح فيه. فالعمدة عدم وجود النص الدال على تعليق الحكم بالنجاسة على الميتة كما يقولون لا عدم حلول الحياة ، وكيف وظاهر ان زوال الحياة ليس سببا للنجاسة وإلا لزم ان يكون الحيوان الذكي ايضا نجسا بل عدم التذكية يصير سببا لنجاسة الحيوان ، ولا استبعاد في ان يصير سببا لنجاسة جميع اجزائه سواء حلته الحياة أولا» انتهى.
أقول : فيه ما عرفت من وجود الدليل على نجاسة الميتة وانه عام لجميع اجزائها بالتقريب الذي ذكره في الكلب ، وانما خرجت هذه العشرة المذكورة هنا بهذه الأخبار فهي مخصصة لعموم تلك الأخبار ومقيدة لإطلاقها كما هي القاعدة المطردة في مقام اجتماع العام والخاص والمطلق والمقيد. واما قوله ـ انه مع عموم تلك الأخبار فكون بعض اجزائها مما لا تحله الحياة لا يقدح في العموم ـ فمردود بان القادح في العموم انما هو اشتمال جملة من هذه الأخبار على كون هذه الأشياء ذكية وجملة منها على نفي البأس الظاهر كل منهما في الطهارة وان كان الأول أشد ظهورا وان وقع التعبير في بعضها