لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ قال هم في سعة حتى يعلموا». وهو صريح في المطلوب ، ونقل هذه الرواية في البحار (١) عن الراوندي بسنده عن موسى بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل عن أبيه موسى. الحديث إلا ان فيه «لا نعلم أسفرة ذمي هي أم سفرة مجوسي».
و (اما ثالثا) ـ فان مرجع ما ذكروه من الأصل إلى استصحاب عدم الذبح نظرا الى حال الحياة. وفيه ـ مع الإغماض عما حققناه في مقدمات الكتاب من ان مثل هذا الاستصحاب ليس بدليل شرعي ـ انه صرح جملة من المحققين كما حققناه في الدرر النجفية بان من شرط العمل بالاستصحاب ان لا يعارضه استصحاب آخر يوجب نفى الحكم الأول في الثاني واستصحاب عدم التذكية هنا معارض باستصحاب طهارة الجلد حال الحياة ، وتوضيحه ان وجه تمسكهم بالأصل المذكور من حيث استصحاب عدم الذبح نظرا الى حال الحياة ولم يعلم زوال عدم المذبوحية لاحتمال الموت حتف انفه فيكون نجسا إذ الطهارة لا تكون إلا مع الذبح ، هكذا قالوا ، ونحن نقول ان طهارة الجلد في حال الحياة ثابتة ولم يعلم زوالها لتعارض احتمال الذبح وعدمه فيتساقطان ويبقى الأصل ثابتا لا رافع له.
و (اما رابعا) ـ فان ما اعتمدوه من الاستصحاب وان سلمنا صحته إلا انه غير ثابت هنا ولا موجود عند التأمل بعين التحقيق ، فإنه لا معنى للاستصحاب كما حقق في محله إلا ثبوت الحكم بالدليل في وقت ثم إجراؤه في وقت ثان لعدم قيام دليل على نفيه مع بقاء الموضوع في الوقتين وعدم تغيره فثبوت الحكم في الوقت الثاني متفرع على ثبوته في الوقت الأول والا فكيف يمكن إثباته في الثاني مع عدم ثبوته أولا؟ واستصحاب عدم المذبوحية في المسألة لا يوجب الحكم بالنجاسة كما توهموه لأن النجاسة لم تكن ثابتة في الوقت الأول وهو وقت الحياة ، وبيانه ان عدم المذبوحية لازم لأمرين
__________________
(١) ج ١٤ ص ٧٦٦.