قال : «(مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فلا يدخل حليلته الحمام».
وعن سماعة في الموثق عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «(مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فلا يرسل حليلته الى الحمام».
وروى في الفقيه مرسلا (٢) قال : وقال (عليهالسلام) «من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار. قيل وما تلك الطاعة؟ قال : تدعوه الى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق فيجيبها».
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن رفاعة عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) (مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فلا يدخل الحمام إلا بمئزر».
وعن علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم (٤) قال : «دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم سلم على ابي الحسن (عليهالسلام) فإنه في الصدر قال فسلمت عليه وجلست بين يديه وقلت له جعلت فداك قد أحببت أن ألقاك منذ حين لا سألك عن أشياء فقال سل عما بدا لك قلت ما تقول في الحمام؟ قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت (عليهمالسلام) وهو شرهم».
وعن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن الصادق (عليهالسلام) (٥) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الى عورته. وقال ليس للوالدين ان ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد ان ينظر إلى عورة الوالد.
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ١٦ من آداب الحمام.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٩ من آداب الحمام.
(٤) فروع الكافي ج ٢ ص ٢١٩ وفي الوسائل بعضه في الباب ١١ من الماء المضاف و ٩ من آداب الحمام.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ٢١ من آداب الحمام.