عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال لا بأس». قال : وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم.
أقول : فيه (أولا) ـ ان هذه الرواية ليست من روايات الشيخ كما يدل عليه كلامه لعدم وجودها في كتابيه وانما هي من روايات الصدوق في الفقيه رواها عن علي ابن جعفر (رضياللهعنه) وطريقه إليه في المشيخة صحيح.
و (ثانيا) ـ ان ما ذكره من تقريب الاستدلال بها ـ من ان ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم ـ ليس على وجهه هنا إذ ذاك انما يتم بالنسبة إلى الغرض المقصود من سياق الكلام ، وما ذكره يتم لو كان الغرض من سوق الكلام بيان حكم الطير وخرئه وانه يجب الاجتناب عنه أم لا وقيل في الجواب عن ذلك «لا بأس» من دون تفصيل فان الظاهر حينئذ هو العموم لما قرروه ، واما إذا لم يكن الغرض متعلقا بذلك كما فيما نحن فيه فلا إذ الظاهر ان الغرض من السؤال انما هو عن حك شيء من الثوب وانه هل ينافي الصلاة أم لا؟ وذكر خرء الطير انما وقع من قبيل التمثيل في الجملة فإذا أجيب حينئذ بأنه لا بأس به ولم يفصل في الطير بأنه مما يؤكل لحمه أم لا لا يدل على العموم أصلا ، وما قلناه ظاهر لمن تأمل وتدبر في أساليب الكلام ، ويؤيده انه قال في الرواية المذكورة بعد ذلك : «وقال لا بأس ان يرفع الرجل طرفه الى السماء وهو يصلي» ويؤكد ذلك إيراد الأصحاب الرواية المذكورة في مسألة ما يجوز للمصلي فعله في الصلاة وما لا يجوز حيث دلت على انه يجوز للمصلي أن يحك خرء الطير من ثوبه وهو في الصلاة.
و (ثالثا) ـ ان لفظ «غيره» في كلام السائل سواء جعل عطفا على الطير أو الخرء عام مع ان الامام (عليهالسلام) لم يفصل فيه فلو كان العموم على ما ذكره ملحوظا لجرى في لفظ الغير ولزم من ترك الاستفصال فيه جواز الصلاة في النجاسة عمدا بالتقريب الذي ذكره في خرء الطير ، فلو أجيب بأنه لعل الإجمال هنا انما كان من حيث معلومية