وفيه ان عدم تعرضه لحكم البدن بالكلية لا يدل على حكمه بعدم التعدد والقول بالمرة فيه بل هو أعم من ذلك. واعتضد أيضا بأنه جزم في بحث الاستنجاء من المنتهى والنهاية بالاكتفاء فيه بالمرة إذا زالت العين وكذا في المختلف وحكى القول به عن ابي الصلاح وابن إدريس وقال انه الظاهر من كلام ابن البراج وهو قول سلار ايضا. وفيه انه من الجائز بل الظاهر ان مسألة الاستنجاء لها حكم غير هذه المسألة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. وكيف كان فان المدار عندنا على النصوص وقد عرفت دلالتها على المدعى لا على القائل قل أو كثر فإنه محجوج مع المخالفة بما ذكرناه من النصوص ايضا.
واما من ذهب الى الاكتفاء بالمرة مطلقا كما تقدم نقله عن المبسوط والبيان فلم نقف له على دليل في الاخبار ولا في كلام الأصحاب بل الدليل كما عرفت على خلافه مكشوف الحجاب ، إلا ان العلامة في المنتهى قد احتج على ما ذهب اليه من الاكتفاء بالمرة مع الجفاف بوجهين : (أحدهما) ان المطلوب من الغسل انما هو ازالة العين والجاف ليس له عين فيكتفى فيه بالمرة. و (الثاني) ان الماء غير مطهر عقلا لأنه إذا استعمل في المحل جاورته النجاسة فينجس وهكذا دائما وانما عرفت طهارته بالشرع بتسميته طهورا بالنص فإذا وجد استعمال الطهور مرة عمل عمله من الطهارة. وأنت خبير بما فيه من الوهن والضعف الذي لا يحتاج الى تنبيه فان النصوص المتقدمة مطلقة شاملة بإطلاقها للبول بقسميه يابسا ورطبا وتخصيصها بمجرد هذه التعليلات مجازفة محضة ، وما ذكره من ان المطلوب من الغسل ازالة العين والأثر دعوى لا دليل عليها في نص ولا خبر ، إلا ان في الذكرى نقل ذلك رواية فقال اما البول فيجب تثنيته لقول الصادق (عليهالسلام) «في الثوب يصيبه البول اغسله مرتين : الأولى للإزالة والثانية للإنقاء». وقد تقدمه في ذلك المحقق في المعتبر وذكر هذه الزيادة في رواية الحسين بن ابي العلاء فقال بعد قوله : وعن الثوب يصيبه البول قال : «اغسله مرتين الأولى للإزالة والثانية للإنقاء» والظاهر انها من كلام صاحب المعتبر وتبعه من تبعه في ذلك ظنا انها من أصل الخبر ، وهذه الزيادة