أو حسنته بإبراهيم بن هاشم على المشهور عن الباقر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك». ومنها ـ صحيحة الحلبي (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ فقال ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا ـ فإنه ربما يكون بعض هذا ـ فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به ، وان كان بردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه». ومنها ـ صحيحة سعيد الأعرج (٣) قال «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا؟ فقال لا بأس بأكله. وعن الفأرة تموت في السمن والعسل؟ فقال قال علي (عليهالسلام) خذ ما حولها وكل بقيته. وعن الفأرة تموت في الزيت؟ فقال لا تأكله ولكن أسرج به». ومنها ـ رواية معاوية بن وهب عن الصادق (عليهالسلام) (٤) قال «قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، واما الزيت فيستصبح به. وقال في بيع ذلك تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به». ومنها ـ رواية السكوني عن الصادق (عليهالسلام) (٥) «ان أمير المؤمنين (عليهالسلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل». ومنها ـ رواية سماعة (٦) قال «سألته عن السمن تقع فيه الميتة؟ فقال ان كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقي. فقلت الزيت؟ فقال أسرج به». ومنها ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٧) «سألته عن آنية أهل الذمة؟ فقال
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٦) المروية في الوسائل في الباب ٤٣ من الأطعمة المحرمة.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ٤٣ و ٤٥ من الأطعمة المحرمة.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ٤٤ من الأطعمة المحرمة.
(٧) المروية في الوسائل في الباب ٥٤ من الأطعمة المحرمة.