هذه الآية قال : «يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر وقد قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الخمر من تسع : من البتع وهو العسل ومن العنب ومن الزبيب ومن التمر ومن الحنطة ومن الذرة ومن الشعير والسلت».
واما ما يدل على ذلك من كلامه (صلىاللهعليهوآله) فمنه ـ ما تقدم في رواية عطاء بن يسار المنقولة في كلام المحقق ، وما نقله في مجمع البيان عن ابن عباس عنه (صلىاللهعليهوآله) ومن ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الخمر من خمسة : العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر». ورواية علي بن إسحاق الهاشمي عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الخمر من خمسة. الحديث المتقدم». وما رواه الشيخ أبو علي الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي بسنده فيه عن النعمان بن بشير (٣) قال : «سمعت رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يقول ايها الناس ان من العنب خمرا وان من الزبيب خمرا وان من التمر خمرا وان من الشعير خمرا الا أيها الناس انها كم عن كل مسكر». وروى الكليني في الصحيح الى الحسن الحضرمي عن من أخبره عن علي بن الحسين (عليهالسلام) (٤) قال : «الخمر من خمسة أشياء : من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل». وروى العياشي في تفسيره عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين (عليهالسلام) (٥) قال : «الخمر من ستة أشياء.». ثم ذكر الخمسة المذكورة في حديث الحضرمي وزاد الذرة ، فقد ظهر لك بما نقلناه من الأخبار تطابق كلام الله تعالى ورسوله على ان الخمر أعم مما ذكروه من التخصيص بالمتخذ من العنب فيكون حقيقة شرعية في ذلك بلا اشكال ويجب الحمل على ذلك حيثما أطلق هذا اللفظ إلا مع القرينة الصارفة عنه كما هو المقرر بينهم في الحقائق الشرعية وغيرها.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ١ من الأشربة المحرمة.