وتعديها ، وحينئذ لا يثبت الحكم بالنجاسة فتعين الحمل على التنزيه والاستحباب كما ذكره الأصحاب ، واما بالنسبة إلى الكلب فان علم ايضا تعدى لعابه اليه وإلا فالحكم فيه كذلك ، وبالجملة فالتمسك بأصالة الطهارة أقوى متمسك حتى يظهر ما يوجب الخروج عنه ، وحينئذ فلم يبق إلا تلك الرواية فتعين التأويل فيها البتة إما بالحمل على ما ذكره الأصحاب من الاستحباب أو الحمل على التقية فإن القول بنجاسة الفأرة مذهب بعض العامة كما ذكره في المنتهى ، على انه لا يشترط عندنا في الحمل على التقية وجود القائل كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب.
واما بالنسبة إلى الوزغة فقد عرفت دلالة صحيحة علي بن جعفر الاولى على الطهارة فيها مع اعتضادها بالأصل وان الوزغة ليست بذي نفس وميتتها طاهرة إجماعا ، والحكم بالنجاسة في حال الحياة والطهارة بعد الموت غير معقول ولا معهود من الشرع وانما المعهود العكس ، ومجرد النزح المذكور لا يستلزم النجاسة كما وقع في اخبار نزح سبع دلاء لدخول الجنب واغتساله مع اتفاقهم على اعتبار طهارة بدنه من المني وإلا لوجب له بقدر المني ، على انه يمكن حمل الخبر على رجوع ذلك الى الفأرة بالخصوص باعتبار ان السؤال وقع عن وقوع الفأرة والوزغة معا لأكل بانفراده ، والتأويل بذلك تفاديا من الطرح غير بعيد ومثله غير عزيز.
واما بالنسبة إلى الثعلب والأرنب كما اشتملت عليه مرسلة يونس فهي أيضا معارضة بالأصل وبما دل من الأخبار على قبول هذه الأشياء مثل الثعلب والسباع للتذكية ، ومن المعلوم ان نجس العين كالكلب والخنزير لا يقبل التذكية ولا يطهر بها ، فمما ورد في الثعلب ما رواه الشيخ عن صفوان عن جميل عن الحسن بن شهاب (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلى فيها؟ قال نعم». وعن عبد الرحمن بن الحجاج (٢) قال : «سألته عن اللحاف من الثعالب أو الجرز منه أيصلى
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٧ من لباس المصلى.