وعن علي بن جعفر في الصحيح (١) «انه سأل أخاه موسى (عليهالسلام) عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟
قال ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا». وما رواه الصدوق في الصحيح عن ابن أذينة عن الصادق (عليهالسلام) (٢) «انه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته؟ قال ان كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله. الحديث».
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة الآتية ان شاء الله تعالى في المقصد الثاني في أحكام النجاسات. واما ما ورد في جملة من شذوذ الاخبار مما ظاهره الطهارة فالظاهر حمله على التقية وان لم أقف على قائل بذلك من العامة ، لأن الحمل على ذلك لا يتوقف عندي على وجود القائل وان كان المشهور بين أصحابنا ذلك كما عرفت في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب ، وتوضيح ذلك انه لما اتفقت الأخبار الصحاح الصراح ـ كما عرفت من بعض ما قدمناه وستعرف مما يأتي قريبا ان شاء الله تعالى وكذا كلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم) قديما وحديثا ـ على النجاسة إذ خلاف من خالف منهم انما هو في مادة مخصوصة ليست داخلة في هذه الأخبار ، فالواجب البتة طرح ما خالف ذلك والاعراض عنه ، بقي بيان الوجه في صدوره عنهم (عليهمالسلام) فإنه لا يكون ذلك عبثا بغير فائدة وليس وراء ذلك إلا ما ذكرناه من إيقاعهم الاختلاف بين الشيعة في الأحكام لدفع الشنعة عنهم كما تقدم تحقيقه في المقدمة المشار إليها.
ومن الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن جابر عن الباقر (عليهالسلام) (٣) قال : «سمعته يقول لو رعفت زورقا ما زدت على ان امسح
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب النجاسات.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢ من قواطع الصلاة.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٧ من نواقض الوضوء.