الاخبار وأسانيدها ترجيح ما ذكره غيره من المحدثين ولا ريب ان هذا من جملة ذلك.
ثم انه قد دل صدر الخبر المذكور على انه إذا رأى الدم في ثوبه وهو في الصلاة فإن كان عليه ثوب غيره طرح الثوب النجس وأتم صلاته وهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب إلا انهم خيروا فيما إذا لم يكن عليه إلا ذلك الثوب النجس بين إزالة النجاسة وإلقاء الثوب النجس والستر بغيره إن أمكن ، وظاهر الخبر ان الحكم في المسألة ما ذكرنا وان علم سبق النجاسة ببعض القرائن المفيدة لذلك ، وبذلك صرح الأصحاب أيضا كما تقدم ، وان لم يكن عليه ثوب غيره ولم يمكنه إزالة النجاسة كما ذكره الأصحاب ودلت عليه صحيحة زرارة ولا الاستبدال مضى في صلاته بذلك الدم الذي في الثوب إذا كان الدم مما يعفى عنه بان لم يزد على مقدار الدرهم ومفهومه انه إذا لم يكن مما يعفى عنه فإنه يقطع صلاته ويعيدها من رأس ، وبالجملة فظاهر الخبر هو انه بعد الرؤية ان أمكن إزالة النجاسة بأي الوجوه المتقدمة وإلا قطع الصلاة وإطلاقه يقتضي عموم ذلك لما لو علم بالتقدم أو لم يعلم ، وهو موافق لما افتى به الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه الصورة والصورة الثانية فتكون الرواية دليلا لكل منهما. واما قوله : «وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله» فقد تقدم حكمه في المقام الثالث واما قوله : «ان رأيت المني قبل أو بعد. الى آخر الخبر» فالظاهر ان معناه ان رأيت المني قبل الدخول في الصلاة ثم صليت فيه عامدا أو ناسيا فعليك الإعادة ، وهذا مما لا اشكال فيه كما تقدم ذكره في المقام الأول والثالث. بقي الكلام في رؤيته بعد الدخول وهو (عليهالسلام) قد رتب عليه ايضا وجوب الإعادة كما إذا رآه قبل ويجب تقييده بحصول العلم بتقدمه بل هو الظاهر من المني لأنه ليس من قبيل سائر النجاسات التي يحتمل وقوعها عليه في أثناء الصلاة فلا يحتاج حينئذ إلى التقييد المذكور ، ثم فصل (عليهالسلام) في الرؤية البعدية بعد حكمه بالإعادة بأنه ان نظر فلم يصبه فلا اعادة عليه ، وهذا التفصيل نظير ما تقدم في صحيحة زرارة المتقدمة وهو مؤيد لما حققناه في المقام الثاني