جملة من المحدثين نقلوا عن بعض نسخ التهذيب بدل «عين الشمس» بالعين المهملة والنون «غير الشمس» بالغين المعجمة والراء أخيرا وحينئذ يسقط الاستدلال به على بقاء النجاسة ، وايضا قد روى الشيخ هذه الرواية بالإسناد المذكور في آخر أبواب الزيادات من التهذيب خالية من قوله : «وان كان غير الشمس اصابه» وعليه ايضا يسقط الاستدلال المذكور على عدم الطهارة. واما قوله : «وعن الشمس هل تطهر الأرض إلى قوله فالصلاة على الموضع جائزة» فغايته ان يكون من القسم الثالث لما عرفت من ان مجرد الرخصة في الصلاة عليه مع اليبوسة لا يدل على الطهارة لوقوع ذلك فيما جف بغير الشمس كما عرفت من روايات علي بن جعفر المذكورة ، إلا ان هذه الرواية قد تضمنت النهي عن الصلاة على الموضع القذر بعد الجفاف بخلاف ما دلت عليه صحاح علي بن جعفر فبالنظر الى ما دلت عليه من النهي متى كان الجفاف بغير الشمس وتجويز الصلاة متى كان الجفاف بالشمس يقوى القول بان تجويز الصلاة انما هو من حيث حصول الطهارة بالشمس ، إلا انك قد عرفت دلالة صحاح علي بن جعفر الثلاث على جواز الصلاة مع الجفاف مطلقا وهي أرجح من هذه الرواية البتة سيما مع ما علم من أحوال روايات عمار.
واما ما ذكره جملة من الأصحاب : منهم ـ العلامة في المختلف ـ من ان السؤال في الرواية وقع عن الطهارة فلو لم يكن في الجواب ما يفهم منه السائل الطهارة أو عدمها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن الجواب الذي وقع لا يناسب النجاسة فدل على الطهارة ـ فظني أنه قاصر بل ربما كان بالدلالة على خلاف ما ادعوه أشبه ، بأن يقال ان عدوله (عليهالسلام) عن الجواب الصريح بكونه طاهرا الى الجواب بجواز الصلاة عليه ربما أشعر بعدم الطهارة وان جازت الصلاة عليه ولا سيما على رواية «عين الشمس» في آخر الخبر الصريح في عدم الطهارة فإنه هو الملائم لهذا المعنى. واما دعوى لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة بناء على ما ذكره فليس كذلك بل اللازم تأخير