وإن كان الثانى : فمحال أن يكون القبيح أصلح من الحسن ، ومع إحالته ؛ فيلزم منه أن لا يوجد الحسن ؛ إذ الأصلح مقابله.
وإن كان الثالث : فهو محال (١) أيضا ظاهر (١) الإحالة.
وإن كان الرابع : فهو أيضا محال ؛ لما فيه من القول بأن الحسن ليس أصلح من القبح.
وهذه المحالات إنما لزمت من القول بوجوب رعاية الأصلح ؛ فيكون ممتنعا.
وإذا / ثبت امتناع اعتبار الغرض فى أفعال الله ـ تعالى ـ وامتناع وجوب رعاية الصلاح ، والأصلح ؛ لزم بطلان ما بنى (٢) عليه من وجوب الثواب على الطاعات ، والعقاب على المعاصى ، والتكليف ، والتّمكين مما كلف به العبد. إلى غير ذلك مما عددناه.
وأما وجه الاحتجاج على امتناع وجوب شيء على الله ـ تعالى ـ مطلقا بجهة العموم.
فهو أن الواجب قد يطلق بمعنى الثابت اللازم : ومنه يقال : وجب الحق : أى ثبت ولزم.
وقد يطلق : على ما يلزم من فرض عدمه المحال.
وقد يطلق : على ما هو متعلق الأمر اللازم.
وقد يطلق : على ما يلحق بتركه ضرر من ذم ، أو غيره.
وقد يطلق : بمعنى السّاقط : ومنه يقال : وجبت الشمس إذا سقطت.
وعند ذلك : فإما أن يراد بالواجب على الله ـ تعالى ـ أحد هذه المحامل ، أو غيرها.
فإن أريد به أحد هذه المحامل ؛ فهو ممتنع.
أما الاعتبار الأول : وهو (٣) الثابت اللازم (٣) ؛ فلأن الخصوم متفقون على وجوب التمكين مما كلف به العبد مع أنه غير لازم ؛ لاتفاقهم ، واتفاق الأمة على التكليف
__________________
(١) فى ب (أظهر فى).
(٢) فى ب (ما ينبى).
(٣) من أول (وهو الثابت ...) ساقط من ب.