قلنا : إذا اختلف (١) الألمان (١) بما أوجب قبح أحدهما ، وحسن الآخر ، فما المانع [أن] (٢) يكون وجود ذلك الفارق الموجب للقبح مانعا ، من الاقتدار ، أو أن عدمه يكون شرطا فى الاقتدار ، وعدم الاطلاع على جهة المانعية ، أو الشرط ؛ لا يوجب انتفاء المانعية ، أو الشرطية ؛ لما سبق فى تعريف الأدلة.
ثم وإن سلمنا كونه مقدورا لله ـ تعالى ـ فلم (٣) قالوا بامتناع وجوده عنه؟
قولهم : إن ذلك يدل على جهله بقبحه ، أو احتياجه إليه ؛ غير مسلم.
وما المانع من إيجاده له مع العلم بقبحه ، واستغنائه عنه؟ وليس العلم بذلك (٤) ضروريا. والنظرى ؛ فلا بد من الدليل عليه.
وأمّا الرد على الثنوية فى اعتقادهم قبح الآلام لذواتها : فما سبق فى مسألة (٥) التحسين والتقبيح ، وفى (٦) اعتقادهم وجود مدبرين ، ومبدأ للخير ومبدأ للشر كما (٧) سيأتى (٧) فيما بعد.
وأما الرد على التناسخية فى أن الآلام قبيحة : فما سبق.
وأما فى اعتقادهم حسنها بالأعواض : فما ذكرناه على المعتزلة. وفى التناسخ ما سيأتى أيضا فى موضعه.
وأما إنكار البكرية لحلول الآلام بالبهائم ، والأطفال : فمكابرة للعقل ، والحس. وما نشاهده منهم من الاضطراب ، والنفرة عند الضرب والجراحات ، والاحتراق بالنار ، وبكاء الصبيان عند وجود الأشياء المؤلمة ، وإنكار ذلك لا يتقاصر فى البعد عن إنكار حياتهم ، وحركاتهم ، وحسهم ، وإدراكهم ، ووضوح ذلك فى تناهى الفساد ، يغنى عن إبطاله.
__________________
(١) فى ب (أوجب الاسمان).
(٢) ساقط من أ.
(٣) فى ب (ولكن لم).
(٤) فى ب (به).
(٥) ساقط من ب. انظر ل ١٧٥ / أوما بعدها.
(٦) فى ب (وأما فى).
(٧) فى ب (فسيأتى). انظر ل ٢٢٥ / أوما بعدها.