أما من جهة المعقول :
فهو أن القاتل بغير حق محكوم عليه بكونه جانيا بالاتفاق شرعا وعقلا. ولو لم يكن قاطعا لأجل المقتول ؛ لما كان بقتله جانيا ، ولا ظالما.
وأما من جهة المنقول : فمن جهة الكتاب ، والسنة :
أما من جهة الكتاب :
فقوله ـ تعالى ـ : (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ) (١) [وهو] (٢) دليل جواز ازدياد الأجل ، ونقصانه.
وأيضا قوله ـ تعالى ـ : (ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) (٣) ؛ وهو دليل ثبوت أجلين.
وأما من جهة السنة :
فما روى عن النبي عليهالسلام أنه قال : «من سرّه أن يبسط الله فى رزقه وينسأ فى أثره فليصل رحمه» (٤). ومعناه يؤخر أجله ؛ إذ الأثر ، هو الأجل.
قال الشاعر :
والمرء ما عاش ممدود له أمد |
|
لا ينقضى العمر حتّى ينقضى الأثر |
وأراد به الأجل ؛ والحديث ظاهر فى تأخير الأجل ، وزيادته.
سلمنا (٥) امتناع ذلك فى قتل الواحد ؛ لكنه غير ممتنع فى حق جماعة لا يتصور فى العادة اخترامهم معا من غير سبب ، بتقدير عدم قتلهم. ولو قيل بوجوب اخترامهم / معا
__________________
(١) سورة فاطر ٣٥ / ١١.
(٢) ساقط من أ.
(٣) سورة الأنعام ٦ / ٢.
(٤) ورد هذا الحديث فى صحيح البخارى بشرح ابن حجر ١٣ / ٢٠ كتاب الأدب ـ باب من بسط له فى الرزق لصلة الرحم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : من سره أن يبسط له فى رزقه وأن ينسا له فى أثره فليصل رحمه».
(٥) فى ب (وإن سلمنا).