الأول : هو أن (١) القول بوجوب البقاء (١) بتقدير عدم القتل إلى (٢) الوقت المعلوم إما أن يقال معه بجواز الموت (٣) ، أو لا يقال بجوازه (٤).
لا جائز أن يقال بعدم الجواز : فإنا لو قدرنا (٥) عدم تعلق علم الله / بالبقاء إلى ذلك الوقت كان الموت (٦) جائزا ، وتعلق (٧) علم الله بأن الأجل ممتد إلى الوقت (٨) مانع من جواز القتل عندهم ، قبل ذلك الوقت ؛ فلا يمنع من الموت قبل ذلك الوقت ، وإلا فالفرق تحكم غير معقول. وإذا كان الموت ـ بتقدير عدم تعلق العلم بالأجل المقدر ـ جائزا ، وتعلق العلم بالأجل غير مانع من جواز الموت ؛ فهو جائز.
وإذا كان الموت جائزا قبل ذلك الأجل ؛ فقد بطل القول بوجوب البقاء.
الوجه الثانى فى الإلزام :
أنهم حكموا بأن الموت حتف أنفه غير قاطع لأجله ، والقتل قاطع.
ولو قيل : ما المانع من أن يقال : لو قدرنا عدم موته فى ذلك الوقت ؛ لبقى إلى أجل معلوم لله ـ تعالى ـ وأن الموت ـ فى ذلك الوقت ـ قاطع لأجله ـ كما قلتم فى القتل ـ؟ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا.
الثالث : هو أنهم قضوا بأن شخصا لو أتلف شيئا مما ليس بحيوان أنه لا يكون قاطعا لأجله المعلوم لله ـ تعالى ـ ؛ بل إتلافه وقع فى وقته ، وأجله.
ولو قيل لهم : ما الفرق بين الأمرين؟ كان الجواب متعذرا.
فإن قيل : ما ذكرتموه وإن دل على أن القتل غير قاطع للأجل ؛ لكنه معارض بما يدل على كونه قاطعا للأجل ، وأن الأجل مما يتصور فيه الزيادة ، والنقصان.
وبيانه من جهة المعقول ، والمنقول.
__________________
(١) فى أ (أن القول بوجوب بالبقاء) وفى ب (أن البقاء).
(٢) فى ب (فى).
(٣) فى ب (الوقت).
(٤) فى ب (معه بجوازه).
(٥) فى ب (فرضنا).
(٦) فى ب (الوقت).
(٧) فى ب (إذ تعلق).
(٨) فى ب (ما يمنع).