كيف : وأنه يلزم من كون المسبب واجب الوقوع عقيب السبب : أن لا يكون مقدورا للعبد ؛ فإنه لا معنى للمقدور بالقدرة : إلا ما يمكن فعله بدلا عن الترك ، والترك بدلا عن الفعل ؛ وهو خلاف معتقد الأكثرين منهم.
وعن الشبهة الثانية :
ما سبق فى (١) خلق الأفعال (٢).
وعن الشبهة الثالثة :
أنه إنما حسن الأمر بها ، والنهى عنها ؛ لوقوعها بحكم جرى العادة عقيب الفعل المقدور ، لا أنه متولد منه.
وبه يخرج الجواب عن الشبهة الرابعة ، والخامسة أيضا.
وعن الشبهة السادسة : بمنع كون العظام غير حية ، وبتقدير كونها غير حية ؛ فالحكم فى حركتها ، تبعا لحركة الأعصاب بخلق الله ـ تعالى ـ عقيب حركة الأعصاب بحكم جرى العادة ؛ فعلى ما سبق فى باقى المتولدات.
وعن الشبهة السابعة : أنها دعوى مجردة من غير دليل.
وعن الشبهة الثامنة : أن القتل ، وإن كان قائما بالمقتول ؛ فإضافته إلى زيد ، أو عمرو : إنما كان لاتيانه بفعل يلازمه القتل ، بحكم جرى العادة كما سبق ، والله أعلم.
__________________
(١) زائد فى أ (فى فعل فى).
(٢) انظر ل ٢٥٧ / ب وما بعدها.