يزاد عليه لا ينقص منه ، كما جاء في كثير من المعاصي ، كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك ، لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل ، وحكموا باجتهاد الرأي ، تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص ، كما جاء في الخوارج من الأثر بقتلهم ، وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صبيغ العراقي.
فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع :
أحدها : الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس رضي الله عنه حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة آلاف.
والثاني : الهجران وترك الكلام والسلام حسبما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة ؛ وما جاء عن عمر رضي الله عنه من قصة صبيغ العراقي.
والثالث : كما غرّب عمر صبيغا. ويجري مجراه السجن وهو :
الرابع : كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عديدة.
والخامس : ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا ، ولئلا يغتر بكلامهم ، كما جاء عن كثير من السلف في ذلك.
والسادس : القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما قاتل عليّ رضي الله عنه الخوارج ، وغيره من خلفاء السنة.
والسابع : القتل إن لم يرجعوا من الاستتابة ، وهو قد أظهر بدعته وأما من أسرّها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة وهو :
الثامن : لأنه من باب النفاق كالزنادقة.
والتاسع : تكفير ما دل الدليل على كفره ، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية (١) والقائلين بالحلول كالباطنية ، أو كانت المسألة في باب التكفير بالمآل ، فذهب المجتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق ، وينبني على ذلك :
__________________
(١) الإباحية : فرقة تبطل قدرة العبد على اجتناب المنهيات والإتيان بالمأمورات وتنفي ملكية الفرد ، وتشرك الجميع في الأموال والأزواج.