حلال ومحلّ إذا خرج من الإحرام أو خرج من الحرم. وقوله تعالى : (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ)(١) أى حلال.
وقوله تعالى : (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ)(٢) أى بيّن ما تنحلّ به عقدة أيمانكم من الكفّارة. وفى الحديث «لا يموت لرجل (٣) ثلاثة من الولد فتمسّه النّار إلّا تحلّة القسم» أى إلّا قدر ما يقول إن شاء الله تعالى. والحليل : الزّوج [إمّا] لحلّ كلّ واحد منهما إزاره للآخر ، وإمّا لنزوله معه ، وإمّا لكونه حلالا له.
__________________
(١) الآية ٢ سورة البلد.
(٢) الآية ٢ سورة التحريم.
(٣) رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه كما فى الترغيب والترهيب «ترغيب من مات له ثلاثة من الاولاد ..» فى الجزء الاول.