ثمّ إنّه كما للجاهليّة نكاح ، فلهم سفاح ؛ وهو إتيان الرجل غير زوجته ، كما وقع في قضايا هند ، ولهذا كانت تُعيّرُ بالعهر، وبأنها ولدت معاوية وعتبة من سفاح.
وأما ما زعمه من أنّ هنداً أسلمت فقذفها يوجب الحد
ففيه : إن إسلامها مدخول ، ونفاقها محقق ، فلا حرمة لها ولا حدَّ في قذفها .
ولو سلم أن إسلامها صحيح ، فلا حد في قذفها أيضاً ؛ لأنه بلحاظ أيام كفرها ، حكى في «الكنز» بكتاب الحدود ((١)) عن عبد الرزاق عن أبي سلمة :
«أن رجلاً عيّر رجلاً بفاحشة عملتها أمه بالجاهلية ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال : لا حدّ عليه» ((٢))
ثمّ إنّ القاذف لهند هو الراوي الأوّل ، لا الناقل عنه بواسطة أو بغير واسطة كالمصنف رحمه الله والكلبي .
وأمّا زعمه من أن ما ذكره المصنف غير موافق لصحاح التواريخ ، وأن حقيقة الخبر غير ذلك .
ففيه : إنّه إنّما زعم صحة تلك التواريخ ؛ لموافقتها لهواه في معاوية ، وإلا فالصحيح ماذكره المصنف رحمه الله؛ بدليل ما اشتهرت به هند من البغاء ، كما عرفته في شعر حسّان ، وبدليل ما سينقله المصنف - رحمه الله - عن الحافظ أبي سعيد ، وأبي الفتوح ؛ من أن مسافر بن أبي عمر جامع هنداً سفاحاً فحملت.
١- ص : ١٢٠ ج منه قدس سرة.
٢- كنز العمال ١٢٠/٣ كتاب الحدود .