ونقل في كنز العمال في كتاب الطلاق عن أبي نعيم عن طاووس قال : قال عمر بن الخطاب : قد كان لكم في الطلاق أناةٌ فاستعجلتم أناتكم ، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك (١) .
ثم نقل عن أبي نعيم عن الحسن : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : «لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس أن أجعلها واحدة ولكن أقواماً جعلوا على أنفسهم ، فأَلْزِمْ كُلّ نفس ما أَلْزَمَ نفسه من قال لامرأته : أنت حرام علي فهي حرام ، ومن قال لامرأته : أنت بائنةٌ ، فهي بائنة ، ومن قال : أنت طالق ثلاثاً فهي ثلاث (٢) .
وروى الحاكم في«المستدرك» (٣) وصححه عن ابن أبي مليكة : أن أبا الجوزاء أتى ابن عبّاس فقال : أتعلم أن ثلاثاً كن يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى واحدة ؟
قال : نعم (٤) .
وروى مسلم في الباب السابق ما حكاه المصنّف هنا عن الجمع بين الصحيحين (٥) .
ورواه ــ أيضاً ــ أحمد في مسنده (٦) ، والحاكم في مستدركه (٧) .
__________________
للبيهقي ــ ٧ / ٣٣٦.
(١) كنز العمال ٩ / ٦٧٦ ح ٢٧٩٤٣ ، وأنظر : شرح معاني الآثار ٣ / ٥٦.
(٢) كنز العمال ٩ / ٦٧٦ ح٢٧٩٤٤.
(٣) في أول كتاب الطلاق ص ١٩٦ ج ٢ . منه قدسسره .
(٤) المستدرك على الصحيحين ٢ / ٢٤١ ح ٢٧٩٢.
(٥) صحيح مسلم ٤ / ١٨٣ ــ ١٨٤.
(٦) مسند أحمد ١ / ٣١٤.
(٧) في المقام المذكور منه قدسسره ، المستدرك على الصحيحين ٢ / ٢١٤ ح ٢٧٩٣ .