الله وأنا بين أظهركم ؟! حتى قام رجل وقال : يا رسول الله ! ألا أقتله ؟» (١) .
ونحوه في «الكشاف» بتفسير سورة الطلاق (٢) .
وقد أشار رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله : « أيُلْعَبُ بكتاب الله ؟ ... إلى قوله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... ) (٣) الآية .
فإن قوله سبحانه : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ) يدلّ على اعتبار الرجوع بعد الطلقة الأولى لتقع الطلقة الثانية ، ويصدق المرتان ، فإن الطلاق هو الفراق ورفع عُلْقَةِ الزوجية ، وبالضرورة لا ترتفع العُلقة مرتين إلا بالرجوع بعد الطلقة الأولى ، وكذا يعتبر الرجوع بعد الثانية ؛ لتقع الثالثة ، فتحرم بعدها .
كما قال سبحانه : ( فَإِمْسَاكٌ ) ؛ أي رجوع بعد الطلقتين ، ( بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) ؛ أي بطلاقها مرة ثالثة ( فَإِن طَلَّقَهَا ) أي ثالثة ، ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ).
فالحلّ المنفي هو ما كان بعد الطلقة الثالثة المسبوقة بالطلقتين ، فلا تحرم بالطلاق ثلاثاً مجتمعة .
فليت شعري ، إذا كان الكتاب دالاً على ذلك ؛ بحيث سمى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خلافه لعباً بكتاب الله ، وصرّحت به السنة مع علم عمر ، جاز له مخالفتهما ؟
وكيف صح للقوم أن يتخذوه إماماً ويتبعوه في أقواله وأفعاله ، وقد قال سبحانه : ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ *
__________________
(١) سنن النسائي ٦ / ١٤٢ ــ ١٤٣.
(٢) تفسير الكشاف ٤ / ١١٨.
(٣) سوره البقره ٢ : ٢٢٩ .