ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) (١) ؟ !
فهل يَرَوْنَ أنّ الله سبحانه هدّد سيد رسله بهذا التهديد على التقول عليه ، وأطلق لعمر ماشاء هواه ، بل هو ليس من التقوّل على الله تعالى ، وإنّما هو من القول في عرض الله وفوق الله ، ولذا اتبعوه دونه في هذا الحكم .
ولا يكاد ينقضي العجب من هؤلاء القوم ، إذا نظر المتأمل في هذا المقام وأشباهه .
ثمّ إنّ قول الخصم : والطلاق السنّي أن لا يوقع الثلاث مرّة واحدة مخالف لقول مذهبه الشافعي ؛ فإنّه يرى أنّ طلاق الثلاث دفعة واحدة من الطلاق السنّي ، كما حكاه عنه الشعراني في كتاب «الطلاق» من«الميزان» (٢) .
***
__________________
(١) سورة البقرة ٤ : ٢٣٠.
(٢) الميزان الكبرى ٢ / ٣٩٥ ، كتاب الأم ٩ / ٢٠٧.