والاعتبار بالسنين القمرية ، والأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله ، فإن قلنا به ، فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع لحيض وطهر ، يكون ذلك الدم حيضا ، وإلا فلا.
ولا فرق بين البلاد الحارة والباردة في سن الحيض ، ولا حيض أيضا مع بلوغ سن اليأس ، لقوله تعالى ( وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) (١) وهو بلوغ خمسين في غير القرشية والنبطية ، وفيهما بلوغ ستين سنة ، بناء على الغالب ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (٢).
وهل يجامع الحمل؟ الأقوى ذلك ، لقول الكاظم عليهالسلام وقد سئل عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال : تترك الصلاة إذا دام (٣). وقيل : لا يجامع إن كان الحمل متيقنا. وقيل : مطلقا.
ولو انقطع دمها ثم ولدت ، فإن تخلل أقل الطهر بين الانقطاع والولادة ، فالمنقطع حيض ، لأنه دم أمكن أن يكون حيضا ، وإلا فلا لاستحالة قصور الطهر عن أقله ، وكذا لو تقدمت الولادة.
ولمدته طرفا قلة وكثرة ، فالأول ثلاثة أيام والثاني عشرة عند علمائنا أجمع ، فلو رأت أقل من ثلاثة لم يكن حيضا ، ولو رأت أكثر (١) من عشرة فالزائد ليس بحيض ، لقوله عليهالسلام : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة (٤). وقول الكاظم عليهالسلام : أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة (٥).
ولأن الاحتياط للعبادة متعين لتحقق شغل الذمة بها ، وما دون الثلاثة
__________________
(١) سورة الطلاق الآية ٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٨٠ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٧٧ ح ٢.
(٤) في « ر » أزيد.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٥٣ ح ١٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٥٢ ح ١٠.