الحادي عشر : قال الشيخ رحمهالله : يكره تسمية العشاء بالعتمة (١). لما روي عنه عليهالسلام : لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء ، فإنهم يعتمون بالإبل ، فإنهم كانوا يؤخرون الحلب إلى أن يعتم الليل ، ويسمون الحلبة العتمة (٢). قال : ويكره تسمية الصبح بالفجر ، بل تسمى بما سماه الله ( فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (٣).
الثاني عشر : لو ظن تضيق الوقت ، عصى بالتأخير إن استمر الظن ، فإن انكشف بطلانه فلا إثم. ولو ظن الخروج صارت قضاء ، فإن كذب ظنه كان الأداء باقيا.
ولو صلى عند الاشتباه من غير ظن ، لم يصح ، وإن وقعت في الوقت. ولو تمكن من اليقين احتمل وجوبه ، ليحصل يقين البراءة. وعدمه لعدم قدرته على اليقين حالة الاشتباه.
الثالث عشر : قد بينا أن من أدرك ركعة من آخر الوقت ، وجب عليه تلك الصلاة ، والأقرب أنها أداء بأجمعها اعتبارا بأول الصلاة ، ولقوله عليهالسلام : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (٤). ويحتمل كون الكل قضاء اعتبارا بالآخر ، فإنه وقت سقوط الفرض بما فعل ، ولأن الأجزاء بإزاء الأفعال ، وكون الواقع في الوقت أداء والخارج قضاء ، كما لو أوقع الجميع في الوقت أو خارجه.
ولو غاب الجدار وخفي الأذان وقد بقي مقدار ركعة ، فإن قلنا الجميع أو البعض قضاء أتم ، وإلا قصر إن اعتبرنا حالة الأداء.
ولا يجوز تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضه عن الوقت ، سواء قلنا إنها مقضية أو بعضها ، أو أنها مؤداة.
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٧٥.
(٢) جامع الأصول ٧ ـ ١٧١.
(٣) المبسوط ١ ـ ٧٥ ، والآية سورة الروم : ١٧.
(٤) جامع الأصول ٧ ـ ١٦٢.