ولا فرق بين كونه ميتا أو مذكى ، لقول الصادق عليهالسلام : إن الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (١).
والأقرب جواز الصلاة في جلده ، لأن الرضا عليهالسلام سئل عن جلود الخز قال : هو ذا نلبس ، قلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذا حل وبره حل جلده (٢). ولا تجوز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، لقول الصادق عليهالسلام : أما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه (٣).
ولو مزج بالحرير المحض صحت الصلاة فيه ، لأن الباقر عليهالسلام نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن (٤).
أما السنجاب فالأقوى فيه المنع ، لقول الصادق عليهالسلام : إن كل شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة (٥).
وقيل : بالجواز لقول الرضا عليهالسلام وقد سئل عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب؟ لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم (٦) ، فإن سوغناه شرطنا التذكية.
أما الفنك والسمور فالأشبه فيهما المنع ، للعموم ، وفي رواية عن الهادي عليهالسلام جواز الصلاة في الفنك لا السمور (٧).
وأما الحرير المحض فإنه يحرم لبسه للرجال بالإجماع ، ولا تصح الصلاة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٦١ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٦٦ ح ١٤.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٦٢ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٧١ ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٥٠ ح ١.
(٦) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٥٢ ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٥٤.