فيه ، لدلالة النهي على الفساد ، وقد قال عليهالسلام : حرم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحل لأناثهم (١). وسئل العسكري هل يصلي في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض (٢). ولا فرق بين كونه ساترا للعورة أو لا.
ويجوز حال الضرورة ، كالبرد الشديد إذا اضطر إلى لبسه ولا يعيد. وكذا يجوز حالة الحرب ، لمنفعة تقوية القلب ، ولقول الصادق عليهالسلام : أما في الحرب فلا بأس (٣). ولأن علة المنع الخيلاء ، وهي مطلوبة في الحرب. وكذا يجوز لبسه للقمل والمريض المنتفع به وصاحب الحكة للحاجة ، لأن الزبير وعبد الرحمن بن عوف (٤) شكوا القمل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأباح لهما لبسه (٥).
وهل يجوز لبس التكة والقلنسوة وشبههما من الحرير المحض؟ إشكال ، ينشأ : من اختلاف الرواية (٦).
ولا بأس بافتراش الحرير والوقوف عليه والنوم ، للأصل السالم عن معارضة اللبس ، ولقول الصادق عليهالسلام : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (٧).
ولو كان الحرير ممتزجا بغيره كقطن أو كتان ، صحت الصلاة فيه ، لقول ابن عباس : إنما نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس (٨). وقال الصادق عليهالسلام : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وعلمه وزره حرير وإنما كره الحرير المبهم
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٧٦.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٦٧ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٧٠ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٧٠ ح ٤.
(٥) صحيح مسلم ٣ ـ ١٦٤٦.
(٦) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٦٧ ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٧٤ ح ١.
(٨) جامع الأصول ١١ ـ ٢٨٩.