الثالث : لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة في غير الصبح إجماعا ، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله. ويجوز في الصبح تقديمه رخصة ، لكن يعاد بعد طلوعه ، لقوله عليهالسلام : أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. (١). وقول الصادق عليهالسلام : إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة (٢).
وأما السنة فإنها تتأدى من طلوع الفجر ، ولأن فيه تنبيها للنائمين ، ومنعا للصائمين عن التناول ، واحتياطهم (٣) في الوقت ، فبالأول يعلم به قرب الوقت ، وبالثاني دخوله.
ولا ينبغي تقديمه بزمان طويل ، لئلا يفوت المقصود فيه وهو الاستعداد للصلاة. ولا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر ، بل لو كان واحدا استحب له إعادة أذانه. ولو أراد الاقتصار على المرة أذن بعد الفجر.
ولو نذر الأذان المستحب لم يبرأ بالمتقدم على الفجر ، بل بالمتأخر على إشكال.
ويستحب الأذان في أول وقت ليعلم الناس دخوله ، فيتبادروا إلى الصلاة في أول الوقت ، ولو أخر وأذن جاز.
الرابع : قد بينا أن الأذان والإقامة مستحبان ، فلو تركهما عمدا وصلى استمر على حاله ، ولا يعيد صلاته ، لقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٤) ولو كان سهوا تداركهما ما لم يركع ، ويستقبل صلاته استحبابا لا وجوبا. لأنه قد يرغب إلى إحراز (٥) فضيلة الأذان ، ولا يحصل بدونه ، والنسيان عذر ، فجاز أن يستدركه قبل الركوع. ومع الركوع يحصل أكثر أركان الصلاة ، فلا تبطل بعده.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ ـ ٦٢٥ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ ـ ٦٢٦ ح ٧.
(٣) في « ق » واحتفاظهم.
(٤) سورة محمد « ص » ٣٣.
(٥) في « ق » إدراك.