ولقول الصادق عليهالسلام : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ، ثم ذكرت قبل أن تركع ، فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت ركعت فأتم صلاتك (١) وللشيخ قول بالضد.
الخامس : يستحب للمؤذن التطوع بالأذان ، لقوله عليهالسلام : من أذن سبع سنين محتسبا كتب له براءة من النار (٢). فإن لم يتطوع وطمع في شيء ، جاز أن يأخذ المؤذن من بيت المال من مال المصالح لأنه منها ، فقد يحتاج المسلمون إليه. ويجوز أن يعطيه الإمام من خاصته ، وكذا آحاد الرعايا. ولا يجوز أن يعطيه من الصدقات ، ولا من الأخماس ، لأن المستحق لها قوم معينون.
وإذا وجد المتطوع الأمين لم يرزق (٣) أحدا ، ولو وجد المتطوع الفاسق جاز أن يرزق الأمين الذي لا يتطوع ، ولو وجد أمينا متطوعا وهناك آخر أحسن صوتا منه ، ففي جواز رزقه احتمال.
ولو تعددت المساجد في البلد ولم يمكن جمع الناس في واحد ، رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار. ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق مؤذن واحد نظرا لبيت المال ، ورزق الكل لئلا يتعطل المساجد. ولو قصر بيت المال بدأ بالأهم ، وهو رزق مؤذن الجامع. وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ، وإذا رزق الإمام أو بعض الرعية من خاصته ، فلا حجر في رزق كم شاء ومتى شاء.
ويحرم أخذ الأجرة على الأذان ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعثمان بن أبي العاص : اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا (٤). وعن علي عليهالسلام قال : آخر ما فارقت حبيبي أن قال : يا علي إذا صليت فصل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ ـ ٦٥٧ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ ـ ٦١٥ ح ٩ و ٣.
(٣) في « ق » يؤذن.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٢٠١.