صلاة أضعف من خلقك ، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (١). ولأنه عمل يعود نفعه إلى الأجير.
ولا يصح الاستيجار عليه ، كالاستيجار على القضاء. وكرهه المرتضى للأصل ، ولأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه ، فيجوز أخذ الأجرة عليه ككتبة المصاحف ، وحينئذ لا يختص الجواز بالإمام ، بل يجوز لكل واحد ، بخلاف الرزق ، لأنه من المصالح العامة ، والإمام هو القائم بها.
وإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة ، ولا يكفي أن يقول : استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة في كل شهر بكذا. ولا تدخل الإقامة في الاستيجار للأذان.
ولا يجوز الاستيجار على الإقامة ، إذ لا كلفة فيها ، بخلاف الأذان فإن فيه كلفة لمراعاة الوقت.
السادس : الأفضل أن يتولي الإقامة المؤذن ، لأنه عليهالسلام أمر زياد بن الحارث الصيداوي في صلاة الفجر فأراد بلال أن يقيم فقال عليهالسلام : إن أخاك قد أذن ومن أذن فهو يقيم (٢) وإذا كثر المؤذنون وأذنوا على الترتيب ، فالأول أولى بالإقامة لهذه الرواية.
هذا إذا لم يكن مؤذن راتب ، أو كان السابق هو المؤذن الراتب ، فأما إذا سبق غير الراتب احتمل استحقاقه ولاية الإقامة لإطلاق الحديث. وعدمه لإساءته بالتقدم. وفي القصة المذكورة كان بلال غائبا وأذن زياد بإذنه عليهالسلام. وإذا قلنا ولاية الإقامة للمؤذن السابق ، فليس على سبيل الاستحقاق ، بل لو أذن غيره اعتد به.
ولو أذنوا دفعة فإن اتفقوا على إقامة واحدة وإلا أقرع.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ ـ ٦٦٦ ح ١ ب ٣٨.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ١٩٩ ، سنن أبي داود ١ ـ ١٤٦.