والأقرب أنه يجوز أن يقيم اثنان وأكثر مع حصول الكفاية بواحد ، إلا أن يؤدي إلى التشويش.
السابع : وقت الأذان منوط بنظر المؤذن ، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام. ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام ، يقيم المؤذن عند إشارته ، لقوله عليهالسلام : المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة (١). ولأن الإقامة سنتها أن تتعقبها الصلاة على الاتصال ، والصلاة إلى الإمام ، فينبغي أن يكون عازما على الشروع عند تمامها.
الثامن : يستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا ، لقوله عليهالسلام : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن (٢). وقول الباقر عليهالسلام : ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول (٣) المؤذن.
قال الصدوق : روي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه (٤).
ولو كان يقرأ القرآن قطعه وحكاه للعموم ، ولأن القراءة لا تفوت والقول مع المؤذن يفوت.
ولو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان واشتغل بصلاته ، لأنها أهم ، ولو حكاه جاز ، إلا أنه لا يقول « حي على الصلاة » ولا « حي على الفلاح » ولا « حي على خير العمل » لأنه دعاء وليس بتحميد ولا تكبير ، بل هو كلام يدعى به إلى الصلاة ، فإن قال بدلا من ذلك « لا حول ولا قوة إلا بالله » لم تبطل صلاته.
وإنما تستحب حكاية الأذان المستحب ، فأذان العصر يوم عرفة أو الجمعة
__________________
(١) سنن الترمذي ١ ـ ٣٩٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢١ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٧١ ح ٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ١٨٩ ح ٤٢.