لا تستحب حكايته. والأقرب استحباب حكاية الأذان الأول في الصبح قبله وإن استحب إعادته بعده.
وكذا لا تستحب حكاية الأذان الثاني في يوم الجمعة ، لأن الأمر بالحكاية ينصرف إلى المشروع. وكذا أذان المرأة.
ويستحب حكاية أذان من أخذ عليه أجرة وإن حرمت ، دون أذان المجنون والكافر ، لعدم العبرة به.
التاسع : يستحب لمن سمع المؤذن يقول « أشهد أن لا إله إلا الله » أن يقول : « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا ، وبالأئمة الطاهرين أئمة » ويصلي على النبي وآله عليهمالسلام ، ويقول : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، وارزقني شفاعته يوم القيامة ».
وقال الصادق عليهالسلام : من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك أن تتوب علي ، إنك أنت التواب الرحيم. وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ، ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا (١).
العاشر : لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه ، تحصيلا لكمال السنة ، ولقول الصادق عليهالسلام : إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي ، بأذانه ، فأتم ما نقص هو من أذانه (٢).
الحادي عشر : ليس من السنة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا ، ولا يقول : استووا يرحمكم الله لعدم دليله.
الثاني عشر : لو أحدث في الصلاة أعادها دون الإقامة ، إذ الطهارة ليست شرطا فيها ، فلا توجب إعادتها فقدانها. أما لو تكلم أعاد الإقامة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ ـ ٦٦٩ ح ١ ب ٤٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ ـ ٦٥٩ ح ١.