وعليه الاستيناف ، لإخلاله بالجزء الصوري. وإن كان ساهيا عاد إلى الموضع الذي أخل منه بالترتيب فقرأ منه.
الثالث : الترتيب بين الحمد والسورة ، فيقرأ الحمد أولا ثم السورة ، فلو عكس عامدا بطلت صلاته ، لأنه فعل المنهي عنه في العبادة. وإن كان ناسيا استأنف القراءة.
الرابع : الإتيان بالجزء الصوري ، لأن الإعجاز فيه ، فلو قرأ مقطعا كأسماء العدد لم يجز.
الخامس : الموالاة بين الكلمات. فلو أخل بها عامدا ، فإن طالت مدة السكوت بطلت قراءته ، لأنه عليهالسلام كان يوالي في قراءته وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي (١). وكذا لو قرأ في أثنائها ما ليس منها عمدا. ولو كان سهوا أتمها من حيث انتهى.
وإن قصرت مدة السكوت ، لم يؤثر ، وكذا لو كان السكوت الطويل سهوا ، أو لاشتباه الآيات حتى يتذكر ، أو قرأ من غيرها سهوا.
ولو نوى قطع القراءة وسكت قصيرا ، فالأقرب وجوب استيناف القراءة ، لاقتران الفصل بنية القطع.
ولو سكت لا بنية القطع ، أو نواه ولم يسكت صحت ، لأن الاعتبار بالمجموع لا بنية المنفردة ، بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة ، فإنها تبطل وإن لم يقطع ، لاحتياج الصلاة إلى نية ، فتبطل بتركها ، بخلاف القراءة ، ولأن النية ركن في الصلاة تجب إدامتها حكما ، ولا يمكن إدامتها حكما مع نية القطع ، وقراءة الفاتحة لا تحتاج إلى نية ، فلا تؤثر فيها نية القطع.
ولو سبح أو هلل في أثنائها ، أو قرأ آية أخرى ، بطلت الموالاة مع الكثرة. ولو كرر آية من الفاتحة لم تبطل قراءته.
__________________
(١) صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب أذان المسافر إذا كانوا جماعة.