الثامن : الإعراب شرط في القراءة على الأقوى ، فلو لحن عمدا أعاد ، سواء كان عالما أو جاهلا ، وسواء غير المعنى مثل أن يكسر كاف « إياك » أو يضم تاء « أنعمت » أو لا ، مثل أن ينصب « الله » أو يرفعه ، وسواء كان خفيفا (١) أو لا ، لأنه ليس بقرآن ، ولقوله عليهالسلام « صلوا » وقد أعرب.
التاسع : يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءة وهي السبعة ، ولا يجوز أن يقرأ بالشاذ ولا بالعشرة.
وأن يقرأ بالمتواتر من الآيات ، فلا يقرأ بمصحف ابن مسعود ، اتصلت به الرواية أو لا ، لأن الآحاد ليس بقرآن.
والمعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما ، ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود ، للشبهة الداخلة عليه بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يعوذ بهما الحسن والحسين عليهماالسلام ، إذ لا منافاة ، فإن القرآن صالح للتعوذ به لشرفه وبركته ، وصلى الصادق عليهالسلام المغرب فقرأهما فيها ، وقال : اقرأ المعوذتين في المكتوبة (٢).
العاشر : يجب ترك التأمين آخر الحمد ، فلو قال « آمين » عقيبها بطلت صلاته عند علمائنا أجمع ، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما ، لقوله عليهالسلام : إن هذه الصلاة لا تصلح فيها شيء من كلام الآدميين (٣). والتأمين من كلامهم. وقال عليهالسلام : إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٤). و « إنما » للحصر.
ولأن جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاته عليهالسلام ، منهم أبو حميد الساعدي قال : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قالوا : أعرض علينا ، ثم وصف إلى أن قال : ثم يقرأ ثم يكبر (٥). ولنهي الصادق
__________________
(١) في « ر » خفيا.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٨٦ ح ٣.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ٣٢٢.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٣٢٢.
(٥) جامع الأصول ٦ ـ ٢٠٩.