والأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها ، لأنها معتبرة في الفاتحة فتعتبر في البدل مع إمكانه كالآيات. ويحتمل العدم ، كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات. ولا يجب أن يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة ، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية.
ثم إن أحسن سبع آيات متوالية ، لم يجز العدول إلى المتفرقة ، فإن المتوالية أشبه بالفاتحة. وإن لم يحسنها أتى بها متفرقة ، ولو كانت الآيات المفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرئت وحدها كقوله ( ثُمَّ نَظَرَ ) (١) ، احتمل أن لا يؤمر بقراءة هذه الآيات المتفرقة ، ويجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا ، والأقرب الأمر لأنه يحسن الآيات.
ولو كان يحسن ما دون السبع ، احتمل أن يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة ، والأقوى أنه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالذكر الباقي. ولو لم يحسن شيئا البتة ، وجب أن يأتي بالذكر ، كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ، ولا يكفيه الوقوف ساكتا ، لقوله عليهالسلام : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله ، فإن كان لا يحسن شيئا من القرآن فليحمد الله وليكبره (٢).
ويجب أن يأتي بالذكر بقدر زمان القراءة ، لوجوب الوقوف ذلك الحد والقراءة ، فإذا لم يتمكن من القراءة ، عدل إلى بدلها في مدته.
وهل يجب الترتيب؟ فيقول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » إشكال ، ينشأ : من إطلاق الأمر المقتضي للتخيير. ومن كون هذا الذكر بدلا عن الفاتحة في الأخيرتين ، لمساواتها إياها في المصالح المطلوبة شرعا ، فلتكن بدلا من الأوليين للعجز. وعلى الأول لا يتعين هذه الأذكار ، ويتعين هذا الذكر في الأخيرتين على جاهل الحمد.
__________________
(١) سورة المدثر : ٢١.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٣٥ ح ١ ما يشبه ذلك.